ملحق رقم - 1 -
وفقاً للمادتين 7 و 23 من نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (النظام) والمادة 40 (2) من لائحة اجراءات التحكيم (اللائحة) فلقد اعتمد مجلس ادارة المركز بتاريخ 1995/9/27م الملحق رقم (1) المتعلق بلائحة تنظيم نفقات التحكيم وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى
-- رسوم المركز --
1 - يتم تحصيل مبلغ (50) ديناراً بحرينياً كرسم تسجيل طلب التحكيم (المادة 39 من اللائحة) وهذا الرسم غير قابل للرد.
2 - يتقاضى المركز رسوما ادارية نظير ما يقدمه من خدمات للأطراف بشرط ألا تتجاوز هذه الرسوم 2% من قيمة النزاع المطلوب الفصل فيه (المادة 40 الفقرة 2 من اللائحة) وهذا الرسم غير قابل للرد.
3 - يتم حساب الرسوم الإدارية بنسبة مئوية من المبلغ المتنازع عليه، كما هو موضح في جدول الرسم الإداري للمركز والمبين أدناه. وتحسب بإضافة المبالغ المحسوبة لكل شريحة لبعضها البعض بصورة تجميعية.
4 - يجوز لمجلس الإدارة تعديل هذا الجدول من وقت لآخر بناء على اقتراح من الأمين العام.
جدول بالرسم الإداري للمركز
|
المبلغ المتنازع عليه
|
الرسم الإداري
|
|
من
|
إلى
|
|
15.000
|
50.000
|
1%
|
|
50.001
|
100.000
|
مبلغ 500 + 0,85 % عن المبلغ الزائد عن 50 ألف
|
|
100.001
|
250.000
|
مبلغ 925 + 0,7 % عن المبلغ الزائد عن 100 ألف
|
|
250.001
|
500.000
|
مبلغ 1,975 + 0,55 % عن المبلغ الزائد عن 250 ألف
|
|
500.001
|
1.000.000
|
مبلغ 3,350 + 0,40 % عن المبلغ الزائد عن 500 ألف
|
|
1.000.001
|
2.000.000
|
مبلغ 5,350 + 0,25 % عن المبلغ الزائد عن 1 مليون
|
|
2.000.001
|
5.000.000
|
مبلغ 7,850 + 0,1 % عن المبلغ الزائد عن 2 مليون
|
|
اكثر من 5.000.000
|
مبلغ 10,850 + 0,05 % عن المبلغ الزائد عن 5 مليون
|
|
جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدينار البحريني
|
المادة الثانية
-- أتعاب المحكمين --
1- يتم حساب أتعاب المحكم بنسبة مئوية من مجموع المبلغ المتنازع عليه. وتقدر حسب ظروف كل قضية وملابساتها ضمن حدود الحد الأدنى والحد الأعلى المنصوص عليها في جدول أتعاب المحكمين الموضح أدناه.
2- يقوم الأمين العام بتحديد أتعاب المحكم وفقا للجدول. ويجوز له بصورة استثنائية تحديد الأتعاب من خارج حدود الجدول وذلك إذا رأى أن حجم القضية وملابساتها تستدعي ذلك كأن طال أمد السير في إجراءات التحكيم أو تشعب موضوع النزاع بشكل يخرج عن إرادة هيئة التحكيم، وبالنقصان أيضاً إذا توصل أطراف النزاع إلى تسوية أثناء السير في التحكيم.
3- يستوفي المركز من جملة الأتعاب المقررة لكل محكم أو خبير عائداً نسبياً قدره 3 %.
جدول أتعاب المحكمين
|
المبلغ المتنازع عليه
|
أتعاب المحكم |
|
من
|
الى
|
الحد الأدنى
|
الحد الأعلى
|
|
15.000
|
50.000
|
600 د. ب
|
4 % من المبلغ المتنازع عليه
|
|
50.001
|
100.000
|
مبلغ 600 + 1.5% عن المبلغ الزائد عن 50 ألف
|
مبلغ 2000 + 2% عن المبلغ الزائد عن 50 ألف
|
|
100.001
|
250.000
|
مبلغ 1.350+ 0.7% عن المبلغ الزائد عن 100 ألف
|
مبلغ 3.000+ 1% عن المبلغ الزائد عن 100 ألف
|
|
250.001
|
500.000
|
مبلغ 2.400 + 0.45% عن المبلغ الزائد عن 250 ألف
|
مبلغ 4.500 + 0.7% عن المبلغ الزائد عن 250 الف
|
|
500.001
|
1.000.000
|
مبلغ 3,525 + 0.2% عن المبلغ الزائد عن 500 ألف
|
مبلغ 6,250 + 0.45% عن المبلغ الزائد عن 500 ألف
|
|
1.000.001
|
2.000.000
|
مبلغ 4.525 + 0.15% عن المبلغ الزائد عن 1 مليون
|
مبلغ 8.500 + 0.2% عن المبلغ الزائد عن 1 مليون
|
|
2.000.001
|
5.000.000
|
مبلغ 6.025+ 0.05% عن المبلغ الزائد عن 2 مليون
|
مبلغ 10.500+ 0.05% عن المبلغ الزائد عن 2 مليون
|
|
اكثر من 5.000.000
|
مبلغ 7.525+ 0.03% عن المبلغ الزائد عن 5 مليون
|
مبلغ 12.000+ 0.03% عن المبلغ الزائد عن 5 مليون
|
|
جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدينار البحريني
|
|
المادة الثالثة
-- رسوم المساعدات الإضافية --
1 - في حالة تفويض المركز لإختيار محكمين وفقا للائحة الإجراءات يضطلع الأمين العام للمركز بتلك المهمة وفقاً لنصوص اللائحة(المادة 21(أ) من النظام).
2 - اذا اتفق الطرفان على تسوية نزاعهما تحكيماً وعن غير طريق المركز جاز لأمين عام المركز ، بناء على طلب مكتوب من الطرفين أن يوفر او يرتب التسهيلات والمساعدات اللازمة للقيام بإجراءات التحكيم التي يطلبها الطرفان.
ويجوز أن تتضمن التسهيلات والمساعدات اللازمة توفير مكان لجلسات هيئة التحكيم والمساعدة بأعمال السكرتارية والترجمة وحفظ المستندات واوراق التحكيم (المادة 22 من النظام).
3 - يتقاضى المركز رسما وقدره (100) دينار بحريني عن كل طلب يوجه الى المركز لتعيين محكم لأجل تحكيم غير خاضع لنظام ولائحة اجراءات المركز. ولا يعتد المركز بأي طلب لتعيين محكم ما لم يكن مصحوبا بأداء هذا المبلغ غير القابل للرد.
4 - يتقاضى المركز رسما وقدره (50) ديناراً بحرينياً وذلك لقاء تزويد الطرف الذي يطلب الحصول على قوائم المحكمين /الخبراء المعتمدين لدى المركز.
5 - يتقاضى المركز رسما وقدره (50) ديناراً بحرينياً كمصاريف إستخدام الأماكن المخصصة للاجتماعات بالمركز (بدون تقديم خدمات أعمال السكرتارية) لمدة نصف يوم ، إما من الساعة 8-12 الفترة الصباحية أو من الساعة 15:30-19:30 الفترة المسائية.
6 - وفيما يتعلق برسوم وتكاليف أعمال السكرتارية والترجمة وغيرها فإنه يترك للأمين العام تحديدها حسب كل قضية واضعا بعين الإعتبار طبيعة القضية وحجم أعمال السكرتارية والترجمة وغيرها من أمور.
المادة الرابعة
-- أحكام عامة --
1 - يقصد بعبارة « نفقات التحكيم « الصادرة في هذا الملحق رسوم المركز والرسم الإداري وأتعاب المحكمين ونفقات انتقال واقامة المحكمين والشهود واتعاب الخبراء والمترجمين وغيرها من النفقات الأخرى.
2 - يقوم الأمين العام للمركز بتحديد الرسم الإداري وبتقدير نفقات التحكيم الأخرى بصورة مؤقته. ثم يحدد مقدار السلفة المبدئية الواجب سدادها من قبل اطراف النزاع، وذلك قبل البدء في إجراءات التحكيم (المادة 23 الفقرة (أ) من النظام والمادة 41 الفقرة (1) من اللائحة).
3 - يطلب الأمين العام من طرفي النزاع دفع السلفة المقررة بالتساوي فيما بينهما. فاذا لم يقم أحدهما بدفع نصيبه من السلفة خلال المهلة المحددة ، عندئذ يقوم الأمين العام بإبلاغ الطرف الآخر ليدفع السلفة ، فاذا لم يدفعها جاز وقف اجراءات التحكيم أو إنهاؤها (المادة 23 الفقرة (أ) من النظام والمادة 41 الفقرة (2) من اللائحة).
4 - يجوز للأمين العام ، في أي وقت أثناء سير اجراءات التحكيم، أن يطلب من أطراف النزاع إيداع مبالغ تكميلية على حساب نفقات التحكيم المقدرة بصورة مؤقتة وفقا للبند (2) من هذه المادة (المادة 23 الفقرة (أ) من النظام والمادة 41 الفقرة (1) من اللائحة). ويعتمد مبدأ الدفع بالتساوي بين أطراف النزاع بالنسبة لجميع المبالغ التي يحددها الأمين العام ، فاذا امتنع احدهم عن السداد يقوم الأمين العام بإبلاغ باقي الأطراف ليسددوا نصيب الطرف الممتنع ، فاذا لم يدفعوا جاز للأمين العام أو للهيئة وقف اجراءات التحكيم او إنهائها.
5 - يجب أن يتم ايداع المبالغ التي يحددها الأمين العام خلال 30 يوما من تاريخ تسلم التكليف بالدفع (المادة 23 الفقرة (ب) من النظام والمادة 41 الفقرة (2) من اللائحة).
6 - تعامل الطلبات المقابلة معاملة الطلب الاصلي وتحصل الرسوم عليها وفقا للجدولين الموضحين للرسوم الإدارية واتعاب المحكمين ويقوم الأمين العام بتحديد سلفة اضافية تدفع من قبل الطرف الذي قدم هذه الطلبات دون المساس بمبدأ تسديد هذه السلف بالتساوي.
7 - إذا لم يكن مبلغ النزاع محددا يحدد الأمين العام للمركز الرسم الإداري واتعاب المحكمين على ضوء حجم القضية، على ان لا يتجاوز الرسم الإداري الحد الأقصى المنصوص عليه في جدول الرسم الإداري.
8 - يتم ايداع جميع المبالغ المدفوعة على حساب نفقات التحكيم في خزانة المركز وفقا لأنظمة المركز المالية ، وتبقى فيها لحين صدور حكم المحكمين (قرار التحكيم) النهائي.
9 - تقوم هيئة التحكيم بتحديد الطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كليا أو جزئيا.
10 - بعد صدور حكم التحكيم يقوم الأمين العام بإعداد كشف بالإيداعات والمصروفات المتعلقة بالنزاع ويقدمه الى الطرفين لإجراء تسوية نهائية برد الزائد من المبالغ المودعة أو تحصيل المتبقي من المصروفات وذلك وفقا للأحكام التي تنظمها لائحة الإجراءات (المادة 23 - الفقرة ج من النظام).
-11 في حالة قيام الأطراف بالتسوية الودية بعد تقديم طلب التحكيم وقبل البدء في إجراءات التحكيم يتقاضى المركز رسوم إدارية لقاء ما قدمه من خدمات للأطراف لا تتعدى 1% من قيمة النزاع ويكون تحديدها بقرار من الأمين العام.
المادة الخامسة
-- أحكام ختامية --
يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ التصديق عليها من قبل مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تم التصديق على هذه اللائحة من قبل مجلس الإدارة في يوم 27/9/1995 الموافق 2 جمادى الأولى 1416 هجرية .
بناء على التعديلات التي أقرت على لائحة إجراءات التحكيم بالمركز ، فقد تم تعديل أرقام بعض البنود وإلغاء البند 3 من المادة الثانية لتنسجم بذلك مع تلك التعديلات المذكورة.